[المفهوم]
[المسألة]
معنى المنطوق: اللفظ إن دل في محل النطق: فمنطوق، فإن دل بالوضع: فصريح.
أو غيره إن دل بغيره:
فإن قصد، وتوقف وجوده عليه عقلا، أو شرعا، أو صدق الكلام: فاقتضاء.
أو لا يتوقف عليه، فإن اقترن بحكم لو لم يكن أو نظيره للتعليل كان لغوا، فتنبيه وإيماء.
أو لا يقصد: فإشارة
[معنى المفهوم]:
أو يدل فيه غير محل النطق: فمفهوم.
فإن وافق وافق حكمه حكمه: فمفهوم الموافقة، وإلا: فمفهوم المخالفة.
وقيل: المنطوق ما دل بطريق الوضع، ولعله الأولى، وما عداه فمفهوم.
وفيه نظر: وعليه يدل كلام إمام الحرمين.
ثم المفهوم إنما خص به - وإن كان غيره مفهوما - تمييزا بينهما.
ويسمى مفهوم الموافقة بـ (فحوى الخطاب)، و (لحن الخطاب)، والشافعي - رضي الله عنه - يسميه بـ (القياس الجلي) - أيضا -، والحنفية بـ (دلالة النص).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute