للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[المفهوم]

[المسألة]

معنى المنطوق: اللفظ إن دل في محل النطق: فمنطوق، فإن دل بالوضع: فصريح.

أو غيره إن دل بغيره:

فإن قصد، وتوقف وجوده عليه عقلا، أو شرعا، أو صدق الكلام: فاقتضاء.

أو لا يتوقف عليه، فإن اقترن بحكم لو لم يكن أو نظيره للتعليل كان لغوا، فتنبيه وإيماء.

أو لا يقصد: فإشارة

[معنى المفهوم]:

أو يدل فيه غير محل النطق: فمفهوم.

فإن وافق وافق حكمه حكمه: فمفهوم الموافقة، وإلا: فمفهوم المخالفة.

وقيل: المنطوق ما دل بطريق الوضع، ولعله الأولى، وما عداه فمفهوم.

وفيه نظر: وعليه يدل كلام إمام الحرمين.

ثم المفهوم إنما خص به - وإن كان غيره مفهوما - تمييزا بينهما.

ويسمى مفهوم الموافقة بـ (فحوى الخطاب)، و (لحن الخطاب)، والشافعي - رضي الله عنه - يسميه بـ (القياس الجلي) - أيضا -، والحنفية بـ (دلالة النص).

<<  <  ج: ص:  >  >>