واعلم أن استقراء الشرع يفيد القطع بجوازه، إذ وجوب القصاص مقدر بقتل عمد عدوان، ومثله كثير.
[فرع]
عن بعضهم: أنه لا يجوز أن تزيد الأوصاف على تسعة ولا وجه له.
[مسألة]
التعليل بالقاصرة جائز، وهو اختيار القاضيين والبصري خلافا للحنفية وأبي عبيد الله البصري.
لنا:
(أ) أن توقيف الصحة على التعدية دور.
أورود:
(أ) أنه لا يلزم من عدم توقفها عليها صحتها بدونها، لجواز توقفها على وجودها في الفرع، ولا دور.
(ب) ثم إنه دور معية.
وأجيب:
عن (أ) بأن الحاصل في الأصل وغيره مثلان، فكل ماله من الصفات بتقدير وجود مثله في غير الأصل ممكن له، بتقدير عدم مثله فيه، لأن حكم الشيء حكم مثله، فيكون علة، لأن عليتها باعتبار تلك الصفات.
ورد: بمنعه بل بها، وبجودها في الفرع، فإن لم يعتبر هذا، فهو أول المسألة.
وأجيب عنه: بأن المحصول في المحل عدمي، فيمتنع أن يكون له مدخل في العلية، ولأن القاصرة ليست علة، بمعنى (المعرف) إذ حكم الأصل معرف بالنص، ولا فرع لها، بل بمعنى:(الباعث)، أو (الموجب)، ومعلوم أنه لا تأثير لحوصلها في العلية على التقديرين.
وعن (ب) أنه ليس دور معية، بدليل أنه يصح أن يقال: صحت العلة ثم عديت، أو عديت بعد أن صحت، ولو كان معا لما صح هذا، إذ لا يجوز إدخال كلمة ثم ما بين المتلازمين.
(ب) القياس على المنصوصة، بل أولى، إذ التنصيص على العلة يقتضي، أو يوهم الأمر