للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[مسألة]

يجوز النسخ قبل مضي مقدار الفعل من وقته خلافا للمعتزلة، والصيرفي وكثير - منا -، ومن الحنفية والحنابلة.

وعن الكرخي: لا يجوز قبل فعله.

فعلى هذا يترجم بالنسخ قبل الفعل، كما وقع في كلام إمام الحرمين وغيره.

تنبيه

من قال: المأمور لا يعلم كونه مأمورا قبل التمكن - لزمه عدم جواز النسخ قبل وقته، إذ لا يمكن قبل الوقت، فلا أمر، والنسخ يستدعي تحققه.

ومن لا يقول بذلك: جاز أن يقول به، وأن لا يقول فليست هذه فرع تلك مطلقا، كما أشعر به كلام الغزالي - (رحمه الله تعالى) -.

واستدل:

(أ) بقوله تعالى: {يمحوا الله ما يشاء} [الرعد: آية ٣٩]، وهو دور، لتوقف مشيئته على جوازه.

(ب) قصة إسماعيل، فإن إبراهيم - عليه السلام - أمر بذبحه: - للنص، فإن رؤيتهم - فيما يتعلق بالفعل والترك - وحي معمول به.

ولأنه لو لم يكن كذلك لما جاز له العزم على ذبحه، وإذعانه بإظهار مقدماته.

ولقوله: {افعل ما تؤمر} [الصافات: آية ١٠٢] إذ حمله على غيره يوجب ركاكة النظم.

ولقوله: {وفديناه بذبح عظيم} [الصافات: آية ١٠٣]، لأن المقدمات قد حصلت بتمامها، فلا يحتاج إلى الفدا، ولما سمى به. وجعله فدا عما يتوقعه من الأمر به بعيد، إذ هو عدم صرف،

<<  <  ج: ص:  >  >>