جمع: على جواز التعليل بالعدم مطلقا. ومنع منه الأكثر في الثبوتي.
لمن جوز:
(أ) العلة بمنع الـ (معرف)، وهو لا ينافي العدم، فإن عدم امتثال العبد أمر سيده يعرف سخطه عليه، وعدم اللازم والشرط يعرف عدم الملزوم والمشروط، و - حينئذ - يجوز قيامها بالعدم كالوجود.
(ب) الدوران قد يفيد ظن عليته.
(ج) العلية ليست ثبوتية، وإلا: لكانت واجبة، فلا تفتقر إلى معروضها، أو ممكنة فتفتقر إلى علة، والكلام في عليته كالكلام في الأول، ولزم التسلسل.
و- أيضا - فإما قديمة: فيمتنع قيامها بالمحدثات، ولزم - أيضا - قدم المعلول، أو حادثة، فيلزم التسلسل. ولأنها من النسبية، وهي عدمية. ولأن الخصم والعرف يساعدان على أن العدم علة العدم، ويمتنع قيام الثبوتي والعدمي، و - حينئذ - يجوز قيامها بالعدم، إذ الأصل عدم مانع آخر، وهي عندنا معرفة لا موجبة، حتى يجعل الإيجاب مانعا من علية العدم.
للمانع:
(أ) أن العلية ثبوتية، لأنها نقيض اللاعلية، المحمولة على العدم، فيمتنع قيامها بالعدم.
(ب) أنه يطلب بحدوث الأشياء وجودها، ولو كان التعليل بالعدم جائزا لما كان كذلك.
(ج) العلة متميزة ولا شيء من العدم بمتميز، فلا شيء من العلة عدم.
(د) العلة له نسبة خاصة إلى الحكم، وإلا: لم يكن باقتضائه أولى من العكس، والنسبة نقيض للانتساب المحمول على العدم، فيمتنع قيامها به.
(هـ) يجب على المجتهد سبر ما يصلح للعلية، ولا يجب عليه سبر الإعدام، لعدم تناهيها.
(و) العدم ليس سعي الإنسان فلا يترتب عليه حكم، لقوله تعالى:{وأن ليس للإنسان إلا ما سعى}[النجم: آية ٣٩].
و(ز) العلة في الأصل بمعنى (الباعث)، وضابط الغرض يجب أن يكون مقدورا للمكلف