["أدلة القاضي عبد الجبار ومن معه وهو ما اختاره المصنف"]
لنا: حمله على الأوّل تحصيل للحاصل، ولأن التأسيس أولى من التأكيد.
قالوا: يحتمل التأكيد، والأصل براءة الذمة.
["أدلة أبي بكر الصيرفي والبصري ومناقشتها"]
وأجيب: بأنه مرجوح، فلا يحمل عليه، والبراءة تترك بالظاهر, وبمعارضة طريقة الاحتياط.
وإن كان معطوفًا غير معروف، فهو كذلك وفاقًا.
أو معرفًا: فكذلك. إذ اللام قد تكون لتعريف الماهية، أو لمعهود آخر، أو لتحسين اللفظ، فلا تعارض "واو" العطف.
وقال البصري: الوقف لتعارضهما.
أو معرفًا غير معطوف: فتأكيد وفاقًا، وإن كانت العادة مانعة، ولم تكن معطوفًا: فتأكيد وفاقًا.
أو معطوفًا غير معرف: فتعارض بين "الواو" والعادة، ولعل اعتبار "اللفظ" أولى.
أو معرفًا: فإن قيل: بتساويهما، حمل الثاني على الأول للعادة، وإلا: احتمل هذه للعادة.
والتعريف والتوقف، لقوة دلالة "الواو" على المغايرة، والحمل على المغايرة قبل ظهور دليل آخر بعيد.
وإن لم تصح الزيادة فيه عقلًا كـ "كقتل زيد"، أو شرعًا كـ "عتق عبد"، والثاني تأكيد في عامين وخاصين: فإن كانا مختلفين، ولم يعطف الثاني على الأوّل فتأكيد، وإن عطف قبل الوقف لمعارضة ظاهر العموم للواو، والأشبه، أنه يفيد غير الأوّل، إذ ترك مقتضى العموم للواو، أولى من العكس، إذ التخصيص أكثر منه.