لا يقال: الملازمة ممنوعة، لجواز الخلو عن الإرادتين - لأن التحصن إنما يكون عند الداعي إلى قضاء الشهوة، لأن من لا داعي له. لا يوصف به، ولأنه ينبئ عن التكلف كالتحكم، ولا تكلف في حالة عدم الداعي، والمفهوم مقيد بحال المعطوف، فمعنى مفهومه: نفي نهي الإكراه حالة عدم التحصن، مع الداعي إلى قضاء الشهوة، وهو بإرادة البغاء، فيمتنع الإكراه عليه - حينئذ - فيمتنع النهي عنه، وبأنه خرج مخرج الغالب، وبأن مقتضى الشرط: العدم، ترك للإجماع.
والخامسة: أن نقول بمفهومه، فإن الكتابة لا تكون مندوبة، إلا: إذا عرف فيه الخير.
وعن (ب) أن المنجز غير المعلق، بدليل وقوعه معه لو وجد شرطه.
[مسألة]
مفهوم الغاية حجة عند من يقول بمفهوم الشرط، وبعض منكريه كالقاضيين.
خلافا للباقين.
لنا:
(أ) أن ما بعده ليس كلاما، فيضم ضد ما قبله، لأن غيره باطل، أما عينا فتحكم، أو غيره فإجمال، أو كلا بدلا فتشهي أو شمولا فتكثير من غير حاجة.
لا يقال: يضمر كونه مسكوتا عنه، وهو ما دل عليه، من حيث إنه أن لا حكم إلا: بخطاب، ولا خطاب فيما بعده فينتفي، فيكون مسكوتا عنه؛ لأن إضمار الضد أولى، لسبق الفهم إليه، وإشعاره من جهة اللفظ، وكثرة الفائدة.
(ب) أن غاية الشيء: هو منقطعة، وإنما يكون كذلك لو لم يكن الحكم ثابتا فيه.
لا يقال: لا نزاع فيه، إلا: من جهة اللفظ، بل بالأصل بـ لأن: اللفظ - حينئذ - لم يكن غاية، بل الفعل، إذ الانقطاع فيه.
(ج) لو قال: (لا تعط زيدا درهما حتى يقوم) فهم منه الأمر (بالإعطاء) عند القيام، ولذا يستقبح الاستفهام عنه بعده.
فإن قلت: لا نسلم ذلك، والقبح محتمل، لكونه مسكوتا عنه كما لو استفهم عنه ابتداء.