للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بموجبه. فلم لا يمتنع لغيره؟

وثانيهما: أن يكون المطلوب نفي عليه ما هو علة الحكم عند الخصم، واللازم من الدليل ففي علية ملزوم علته، كقولنا: الموت معنى يزيل التكليف، فلا تنفسخ به الإجارة كالجنون، فيقول: أقول بموجبه، إذ لا تنفسخ به، بل تنفسخ عنده، لزوال الملك، ولهذا لو باع العين المستأجرة، ورضي المستأجر بالبيع، انفسخت الإجارة.

والقول بالموجب غير متصور في الأصل. ولا يجب على المعترض إبداء سنده، لعدم الفائدة، إذ لا يمكن من الاعتراض عليه، للانتشار وقيل: يجب لئلا يقدم عليه عاندا، أو قصدا، لإبطال كلامه.

وجوابه:

أن يبين أن الذي التزمه المعترض هو صورة النزاع، أو من جملة صورها بالنقل الصريح عن كتاب أو إمام لهم، أو أنه مشهور بالخلاف، أو أن ما أخذه يدل عليه. أو أنه وإن لم يكن محل الخلاف، لكن يلزم منه الحكم فيه، كما يلزم من نفي الجواز نفي الوجوب. أو أن هذا ليس تمام مدلول الدليل لفظا أو معنى.

[مسألة]

الفرق: إبداء وصف في الأصل يصلح أن يكون علة، أو جزء علة. وقبوله فرع امتناع تعليل الحكم الواحد بعلتين.

[مسألة]

الواحد بالنوع المختلف (بالشخص يجوز تعليله بمختلفه وفاقا) وفي تعليل الواحد شخصا بمختلف نوعا.

ثالثها: يجوز في الشرعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>