وقيل: في المنصوصة، وهو اختيار الغزالي. والإمام والقاسم في رواية.
وفي الأخرى: الجواز مطلقا. وقال إمام الحرمين: يجوز عقلا، ولم يقع شرعا.
وقيل: بعكسه.
للمانع:
(أ) إن استقل كل منها عند الاجتماع لزم أن يكون واحد منها علة، إذ معناه أنه علة دون غيره، وإلا: لزم الترجيح من غير مرجح، أو حصول الغرض.
(ب) أن تعليله بكل وحد منها يقتضي اسغناءه عنه، لوجوب ثبوت المعلول مع العلة المستقلة، أو استغناءه عن غيرها.
(ج) أنه يؤدي إلى اجتماع المثلين أو نقص العلة.
(د) أنه يؤدي إلى مناسبة الواحد لمختلفين.
(هـ) أنه لو جاز، فإن أثر كل (واحد) منها في تمام الحكم، لزم تحصيل الحاصل، أو في بعضها لزم تبعيض الحكم، وأن يكون معلول كل غير الآخر.
(و) الإجماع: إذ الصحابة تعلقوا بالترجيح بعد تصحيح العلة، وليس فيه ما يفسد علة الآخر، فهو لامتناع الإجماع.
وأجيب:
عن (أ) بمنع أن ذلك معنى الاستقلال، بل معناه: كونه بحيث لو وجد منفردا لكان مقتضيا له، من غير احتياج إلى غيره فلا يرد ما يقال عليه: بأن الكلام حالة الاجتماع، لا حالة الانفراد، لأن الحيثية متحققة فيه.
وعن (ب) أنه لا يتأتى فيما يوجد دفعة واحدة، ثم مبنع امتناع حصوله باللاحقة إذا فسرت بالمعرف، ثم بمنع امتناع النقض لمانع.
وعن (د) بمنع اشتراط المناسبة في العلة، إذ الطرد والشبه من طرقها، ثم بمنع امتناع