فإن قيل: لو كان للنهي لزم الترك بالدليل، إذ حكموا بالصحة في كثير منها، ولو كان لغيره لم يلزم منه هذا، فكان أولى.
قلنا: لو كان لغيره لعرف، سيما في مثل المخابرة، وفيه التصريح بأنه للنهي، ثم هو آت حيث تمسكهم بمثل هذا الإجماع، والجواب واحد.
[أوجه دليل القائلين بأنه يقتضي الفساد في المعقول]
(ج) أنه لم يشرع وفاقًا، فلم يصح، ومنع ملازمة الثاني للأول إن عنى به الجواز، وإن: فليبين.
(د) المنهي راجح المفسدة، أو خالصها، وإلا: لما نهى عنه، و - حينئذ - لا يصح قياسا على المناهي الفاسدة بجامع إعدام المفسدة، ولأن ما يفضي إلى المرجوع مرجع.
ونقض: بالصلاة في الدار المغصوبة، وبالمناهي التي لا تدل على الفساد.
وأجيب:
بأن مخالفة الدليل في صورة بمعنى، لا يوجد مخالفته في غيرها.
(هـ) النهي مقابل الأمر، فيدل على الفساد، فالأمر يدل على الإجزاء، قدح بمنع لزوم ذلك، بل لو لزم فإنما يلزم أن "لا" يدل على الإجزاء، إلا: أنه يدل على الفساد.
(و) أن فعل المنهي عنه معصية، والملك نعمة، فلا يناط به، وقدح: بأنه إن أريد به أنه لا يحصل إلا: به فسلم، لكن لم يقل به أحد، وأنه يحصل به، فلا يلزم من عدم المناسبة عدمه.
(ز) أنه لم يأت بما أمر به فيبقى في العهدة، ونقض: بالصلاة في الدار المغصوبة، والتوضؤ بالماء المغصوب.
[مناقشة الوجوه السابقة والرد عليها]
وأجيب: بتقدير تسليم الحكم أنه للإجماع، على خلاف الدليل ولا إجماع هنا.