للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالحكم، وإلا لزم تجويز التخلف ومستلزم الممتنع ممتنع.

(ج) أنه يفيد دفع الضرر كما سبق، فيجب عقلا، كما يجب القيام من تحت حائط يظن سقوطه.

وأجيب:

عن (أ) بمنع أن التنصيص على وجه كلي، بحيث تندرج تحته الجزئيات، غير ممكن، ولا نسلم عدم تناهي الأجناس، سلمناه، لكن ما فيه الحكم المثبت متناه، ثم ما كلفنا بمعرفة الحكم فيه متناه.

وعن (ب) منع معرفة العقل ذلك بغير مدرك شرعي، ومعه لا يفيد وجوبه عقلا.

وعن (ج) منع حكم الأصل عقلا.

[مسألة]

التعبد بالقياس واقع سمعا. خلافا لقوم.

لنا:

(أ) قوله تعالى {فاعتبروا} [الحشر: آية ٢]، وهو المجاوزة نقلا وهو ظاهر، واستعمالا كقوله: عبر الرؤيا والنهر، وعبر عليه، والمعبر، والعبرة، وهو في القياس فيدخل تحته. فإن قلت: الأمر للإذن لا للطلب، ثم إنه قد يرد له مجازا، ثم الاعتبار: (الاتعاظ): لسبق الفهم إليه.

واستعماله فيه، كقوله تعالى: {لكم في الأنعام لعبرة} [النحل: آية ٦٦] ويقال (السعيد من اعتبر بغيره)، فلا يكون حقيقة في القياس، دفعا للاشتراك.

ولأنه يصح سلبه عن القياس دونه. ثم سياق الآية، وسياقها يمنعانه من الحمل عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>