للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم المجاوزة مشتركة بينه وبين غيره، والدال على العام لا يدل على الخاص. لا يقال: لا بد من نوع، وليس البعض أولى من البعض، فيجب الكل، لأن المتفق عليه أولى.

ثم إنه لا يلزم من كونه مأمورا به أن يكون جميع أنواعه كذلك. ثم الحمل على العموم يقتضي قياس الفرع على الأصل في الحكم وفي أن لا يستفاد حكمه إلا: من النص، وليس تخصيص أحدهما إبقاء للآخر أولى من العكس، بل الأولى احتياطا واحترازا عن العمل بالظن، ثم إنه مخصوص بالأحكام التعبدية، وفيما تتعادل فيه الأمارات والأقيسة وفي اليقيني، وفيما لا دليل عليه كمقادير الثواب، وما عرف مرة حكمه بالنص أو بالقياس، وفيما إذا قال: (أعتقت غانما لسواده)، والعام المخصوص ليس بحجة، ثم إنه حجة ظنية والمسألة قطعية، ثم إنه أمر، فلا يفيد التكرار، وهو خطاب مشافهة، فاختص بالحاضرين.

قلت:

بمنع أن الأمر له، بل هو للوجوب، كما سبق، ولأن جوازه بدون وجوبه منتف إجماعا.

وهو جواب الثاني، ويخصه: أن المجاز خلاف الأصل.

وعن (ح) بمنعه، وسنده بين، والتبادر من غير قرينة ممنوع، والاستعمال دليل الحقيقة، إذ لم يستلزم الاشتراك. وصحة سلبه عن القائس مطلقا ممنوع، إذ يقال: فلان يعتبر الأشياء العقلية بغيرها، ومعتبر في هذا الباب، ثم عدم إطلاقه عليه لا يدل على عدم حقيقته فيه باعتبار القدر المشترك كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان، ثم الحقيقة قد تهجر لمانع، ثم ذلك لأنه لم يأت ما هو المقصود الأعظم من الاعتبار.

ثم إن جعله حقيقة في المجاوزة أولى، إذ يقال اعتبر فاتعظ، ولأنها حاصلة فيه وفي غيره، فجعله حقيقة فيها يدفع الاشتراك والمجاز.

وعن (د) بمنعه، وركاكة قوله: (فقيسوا) في الفروع، مكان: (فاعتبروا) وإنما جاءت الركاكة في قوله: (فقيسوا الذرة على البر)، لأنه لا نسبة بينه وبين ما قبله، إذ الجزئي لا يناسبه

<<  <  ج: ص:  >  >>