للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المصلحة، إذ لا تعلق لغيرها بالمسألة، لكنه باطل، إذ قد يكون الإسقاط مصلحة.

و- أيضا - نسخ: (تقديم الصدقة)، و (تحريم ادخار لحوم الأضاحي)، و (الإمساك بعد الإفطار في ليالي الصيام) - من غير بدل، وهو دليل الجواز وزيادة.

لهم:

(أ) {ما ننسخ} [البقرة: آية ١٠٦] الآية.

(ب) أنه في اللغة عبارة عن: النقل والتحويل، والأصل عدم التغيير.

وأجيب:

عن (أ) أنه خاص بالآية، فيجوز في مدلولها، والخير. ودفع: بعدم القائل بالفصل.

وأنه خص منه ما ذكرنا، وأن إسقاطه قد يكون خيرا. ودفع: بأنه يكون حجة في الباقي.

وزيف: بعدم القائل بالفصل بين صورة وصورة، وبأن العدم لا يصح فيه: {نأت بخير منها} ولأن الإسقاط حصل بالنسخ، فيكون: {نأت} غيره، وبأنه ينفي الوقوع، لا الجواز.

وزيف: بما سبق.

وعن (ب): بمنع أنه حقيقة فيه، سلمناه، لكنه حاصل، لكونه نقلا من الوجود إلى العدم.

[مسألة]

يجوز النسخ بأثقل.

<<  <  ج: ص:  >  >>