للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مسألة]

يشترط بقاؤه في صدقه حقيقة. وقيل: لا.

وقيل: إن أمكن، وإلا: فآخر جزئه.

الثبت: إنه يصح نفيه بعد انقضائه، لصدق الأخص منه، فلا يصدق هو.

وأجيب: بمنعه، فإنه سلب أخص، ولا سلبٌ أخص، وأسلم فيقتضي تحقق مطلق السلب، لا تحقق السلب مطلقا.

- وأيضًا -: قياس ما بعد الوجود على ما قبله.

وأجيب: بمنعه في اللغة، سلمناه، لكن إذا كان الضارب من ثبت له الضرب لم يلزم.

وأيضًا: لو صدق حقيقة لاطرد، فجاز تسمية الصحابة كفرة واليقظان نائما.

وأجيب: لمنع وجوب اطراد الحقيقة، سلمناه، لكن قد لا يطرد، لمانع من تعظيم أو عرف.

النافي: الضارب من ثبت له الضرب، وهو أعم من الحال والماضي.

وأجيب: بمنعه، وهو - عندنا - من ثبت له الضرب في الحال.

قالوا: الفرق معلوم بالضرورة بين الضارب، والضارب في الحال فيكون من أعم منه.

وأجيب: بأنه في اللفظ، وبأنه مصرح به، وفي الأوّل ضمنًا دون أصل الثبوت.

ولأن أهل العربية أجمعوا على صحة: ضارب أمس، والأصل هو الحقيقة.

وأجيب: بأنه مجاز كما في المستقبل بالاتفاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>