بعض من قال بعدم تخصيص العلة، قال: إن النقض إذا كان واردا على سبيل الاستثناء لا يقدح فيها، وإن كانت مظنونة وإنما يعلم كونه كذلك إذا كان واردا على جميع المذاهب، فهو كالوارد على المعلومة. وقيل: إنه يقدح فيها.
ثم في وجوب الاحتراز عنه لفظا خلاف.
الأظهر: وجوبه، لئلا ترد عليه تلك الصورة نقضا، فيجب الواجب. وقيل: لا، كالمانع، ولأنه خارج عن العلة، فلا يجب ذكره كغيره من الأجنبي، والوارد على سبيل الاستثناء، قد لا يعقل معناه. فلا تغني الأولى عن هذه.
[مسألة]
الكسر: نقض بعض أوصاف العلة، كقولنا: طهارة عن حدث، فتجب النية فيها، كالتيمم، فينقض بإزالة النجاسة، لاعتقاد أنه لا أثر لقيد كونه حدثا، وكقولنا: صلاة يجب قضاؤها فيجب أداؤها كصلاة الآمن، فينقض بصوم الحائض، إذ لا أثر لخصوص كونه صلاة.
وقيل:
هو النقض المكسور، فأما الكسر: فهو نقض الحكمة المقصودة، كما سبق من قبل، وهو أخص من الأول.
وهو مردود عند المحققين، إلا: إذا بين أنه لا تأثير له في الحكم وحده ومجموعا، فحينئذ - إن بقي مستمرا على التعليل بالمجموع كان ذلك قدحا في تمام العلة بعدم التأثير، وإلا: يكون نقضا على العلة.