للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومتمايزة بحسب خصوصياتها، وما به الاشتراك غير ما به الامتياز، فلا يكون ما به الامتياز حاجة.

(ب) تعليل الأحكام بالمصالح يستلزم خلاف الأصل لأن بعض أحكام الشرائع المتقدمة قبيح الآن، وهو: إما لفقد شرط، أو لوجود مانع، وتوقيف المقتضى على (ذلك) خلاف الأصل.

(ج) لو علل فإم أن يعلل بالحكمة، وهو باطل، لخفائها، وعدم ضبطها، أو بالوصف، وهو كذلك لأن عليته باشتماله عليها، فهي العلة.

(د) لو كانت مشروعة لها لحصلت قطعا، إذ الحكيم لا يسلك ما يحتمل أن لا يؤدي إلى المقصود.

وأجيب:

عن المعارضة: بتقدير صحتها، فإنه قد بان ضعفها، بأنها تنفي أصل التكليف، والقول بالقياس وفرعه، وبأنها تعارض الدليل الأول، دون الثاني، والاعتماد إنما هو عليه.

وعن قوله: بمنع أن الاستصحاب والدوران حجة، قلنا: سيأتي ما يدل على حجيتها.

والفرقان المذكوران إنما يردان على من قال بالعليل وجوبا، دون من قال به تفضلا.

وعن أول الأخيرة: أن المراد من الحاجة المذكورة في الدليل الحاجة المخصوصة، ثم إنه منقوض بأفعالنا.

وعن (ب) أنه مبني على التحسين والتقبيح، ثم النقض المذكور.

وعن (ج) بمنع لزوم الخفاء، وعدم الضبط لها، ثم الوصف علة لاشتماله عليها، وما ذكر من المفاسد غير حاصل فيه.

وعن (د) أنه ليس المقصود من شرع الحكم لمصلحة ترتيبها عليه في كل صورة، بل في الأكثر، وهو حاصل قطعا، و- أيضا - الترتيب الظاهري مقصود، وهو حاصل قطعا.

مسألة

قيل في حد الشبه:

(إنه إلحاق الفرع المتردد بين أصلين لمشابهته لهما بأحدهما لكثرة مشابهته له).

وهو كقياس (العبد) على الحر في وجوب كمال قيمته، يقطع ما يوجب كمال الدية في الحر،

<<  <  ج: ص:  >  >>