المقدس فيه في المدينة، ولا يمكن ذلك إلا: باستدبار الكعبة:
فالشافعي: خصص النهي بالصحاري بفعله.
والكرخي: جعله من خواصه.
وتوقف فيه عبد الجبار.
لنا:
أن الجمع أولى من إهمال أحدهما.
الكرخي: الفعل يحتمل أن يختص، وعدمه، فلا يخص به العموم المتيقن.
وأجيب: بأن الظاهر عدمه للغلبة، ولما يدل على التأسي به، والعموم - أيضا - ظاهر، فيخص به، إذ الفعل مع دليل التأسي أخص به.
القاضي: لو خص الفعل به لزم تخصيص دليل التأسي به، ولو خص عموم النهي لزم أيضا - ذلك، وليس أحدهما أولى من الآخر، فيجب التوقف.
وأجيب: بأن التوقف يوجب التعطيل، والتخصيص أهون منه.
[فصل في النسخ]
وهو لغة:
الإبطال والإزالة، نسخت الشمس الظل، والريح آثار القوم، والشيب الشباب، ومنه
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute