للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سبق حكمه، وإن لم يوجد ما يرجح به كما سبق في التعادل.

وإن كان أحدهما معلوما والآخر مظنونا: فالعمل بالعلوم بكل حال، لكن بطريق النسخ إذا علم تأخر المعلوم عند من يرى نسخ الخاص بالعام، وحيث قدم المعلوم عليه لا بطريق النسخ، فإنه قد ترجح المظنون عليه بسبب الحكم، فيقع التعارض، والحكم على ما سبق.

هذا ما قيل، وفيه نظر، إذ الترجيح الظني لا يعارض القطعي، كما في ترتيب الأدلة، فإنه إذا قدم الخبر على القياس فلا يعارضه القياس يكون حكمه خطرا أو غيره.

[مسألة]

يرجح الخبر: بكونه معلوما. وبكثرة الرواة. وعلو الإسناد، فإنه قلة الوسائط تقلل احتمال الكذب والنسيان والسهو ونحوها، لكنه قد يكون مرجوحا لغزة وجوده، فإن كان بحيث لا يعز فيكون راجحا من غير معارضته.

ويكون راويه عدلا، إن قبل رواية المستور، وتكون عدالته ظهرت بالاختيار، وتكون الاختيار بحصبة طويلة، ويكون عدالته بتزكية جمع عظيم، وبشهرة عدالته وثبته. فإن وجد في أحدهما الشهرة وفي الآخر الاختيار فتعارض. وتكون تزكيته ممن هو أكثر بحثا عن أحوال الرواة، وبتزكية الرجل الأعلم، والأروع، ويذكر أسباب العدالة في تزكيته ويكون رواية غير مبتدع، وهذا إذا لم تكن بدعته نحو: كون الكذب كفرا، أو كبيرة. وبتزكيته بالعمل بالخبر على تزكيته بالرواية عنه إن جعلت الرواية تزكية، وبعمل رواية، وإن تحققت العدالة بغيره، وبتزكية ذي المنصب العلي، لأنه يمنعه من الكذب كدينه.

تنبيهات:

(أ) لو علم حصول شيء مثلها في الرواية - بواسطة أو ابتداء - ترجح على ما ليس فيه ذلك.

(ب) قد يقع التعارض بين هذه الترجيحات، فيعتمد فيه على ما يغلب الظن.

<<  <  ج: ص:  >  >>