من قال الفرق يقدح: منهم من أوجب على الفارق نفيه عن الفرع، ليحصل مقصوده.
وقيل:(لا)، لأنه إن لم يوجد فيه، فلا معنى لإجابه عليه، وإن وجد فيجب على المعلل بيانه، ليصح الإلحاق، وإلا: انقطع الجمع، وفيه نظر.
وقيل: إن صرح بالاقتران بينهما فتجب، وإلا: فلا، إذ يجوز أن يقصد به بيان أن دليله غير تام، لأن الفرق إن لم يكن موجودا في الفرع فظاهر، وإلا: كان الحكم بالمجموع، لا بالذي ذكره المعلل.
[مسألة]
قيل: لا يجوز تعدد الأصل، لإفضائه إلى النشر مع إمكان حصول المقصود بواحد منه.
وقيل به، لتكثير الأدلة، لتقوية إفادة الظن. ثم لو فرق بينه وبين أصل منها: اكتفى به، لأن إلحاقه بتلك الأصول كلها فرضه، وإلا: لم يعدده وهو غير حاصل.
قيل: لا، لأن كل واحد منها مستقل في إفادة المطلوب، فلا بد من القدح في كلها بالفرق.
والأظهر: أنه إن عدد للرجحان: فيقدح بالفرق، لأن دليل الثبوت - حينئذ - إنما هو واحد منها، وإلا: فلا. ثم من أوجب تعميم الفرق: منهم من أوجب أن يكون فرقا واحدا بين كلها، لئلا ينتشر الكلام، وليكون موافقا (للجامع) فإنه واحد بين كلها. ومنهم من جوز تعدده، وهو الأولى، لتعسر الأول، فيفسد باب الفرق.
ثم المعلل: إن أجاب عنه بالنسبة إلى أصل واحد اكتفى به، كما لو اقتصر عليه أبدا.
وقيل: لا، لأنه التزم صحة القياس، على (كل) تلك الأصول، فيجب تصحيحها. ولو فرق بين الفرع وبين بعضها: ففي وجوب الجواب الخلاف.
ثم جواب الفرق:
بمنع وجوده لا الأصل. وتأثيره إن ثبتت عليته بغير السبر والتقسيم. وبالغاية وبالنسبة إليه عموما أو خصوصا، وإن ناسب كالذكورة في العتقن وببيان أن وصفه استقل بالحكم في صورة بدون الفارق، فإن بين المعترض في تلك الصورة وصفا آخر، فلا بد من إبطاله حتى يتم استقلاله. وبرجحان علته على علة المعترض.