للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعن (د) أنه يدل على بطلان ما ذكر غير المعين بدليل، ويستدل بالأصل على عدم غيره.

قال الإمام: لا يستدل بعدم المناسبة، لأنه يحتاج إلى بيانها فيما عين و - حينئذ - يستغني عن السبر والتقسيم. وفيه نظر، ذكر بجوابه في (النهاية). وكذا في طريقة الإلغاء.

وعن (هـ) أنه منتف بالإجماع.

وعن (و) أنه لو لم تكن علة، لزم أن لا يكون له علة، أو العلة غيره، وهو باطل لما سبق، أو أحد قسمي المذكور، وهو خلاف الإجماع.

[مسألة]

الوصف الذي لا يناسب الحكم، ولا يستلزم ما يناسبه، إذ قارنه الحكم في جميع صور الحصول، غير صورة النزاع - هو: الطرد. وقيل: تكفي المقارنة في صورة واحدة.

وفي حجيته أن قيل بحجية المطرد المنعكس: ثالثها: أنه حجة بالأول.

النافي:

(أ) أنه يستدل على الاطراد بالعلية، فلو عكس لزم الدور.

(ب) أن اعتباره بالعلة، فلو عكس لزم الدور.

(ج) أن اطراده يتوقف على ثبوت الحكم في صورة النزاع، فلو أثبت الحكم باطراده لزم الدور.

(د) الاطراد حاصل في الجوهر والعرض، والحد مع الحدود، والذات مع الصفات، والحوادث مع الزمان والمكان ولا علية.

(هـ) الطرد فعل الطارد، ولا شيء من العلل بفعله.

(و) سلامة الشيء عن مفسد واحد لا يوجب صحته في نفسه، وليس في الاطراد سوى السلامة عن التخلف.

وأجيب:

<<  <  ج: ص:  >  >>