في الفرع، وفرع في الأصل، فلم يمكن جعلها فرعا في الفرع.
ثم تسمية محل الوفاق بالأصل، أولى من محل الخلاف بالفعر، لأن أصل الأصل أصل، وليس أصل الفرع فرعا، .
والنزاع آيل إلى اللفظ، ولنجر على عرف الفقهاء في الأصل والفرع.
[مسألة]
إذا علم علية الوصف في الأصل، وعلم حصوله في الفرع مع جميع ما يعتبر في اقتضائه الحكم، فهو حجة وفاقا. وإن ظنا أو أحدهما: فإن كان في الأمور الدنيوية فكذلك. أو في الشرعية: -
قال الإمام: فهو محل الخلاف.
وفرق الغزالي بين ما إذا ظنا أو أحدهما، فإنه يجعل الثاني مما لاخلاف فيه، كوجوب التوجه عند الاشتباه إلى جهة القبلة، وكوجوب المثل في ضمان الصيد، والقيمة في ضمان المتلف، وحاصل كلامه أنه إن علم أن الحكم يعلل بعلة معينة في محل، وظن حصولها في آخر فهو حجة - أيضا - وفاقا، وسمي هذا بتحقيق المناط، وسمي الإلحاق بإلغاء الفارق، (بتنقيح المناط)، وباستخراج الجامع (بتخريج المناط)، ونعني بكونه حجة: وجوب العمل به والفتوى بغيره.
تنبيه:
إن عنى بتحقيق المناط: ما يكون النظر فيه متعلقا بتحقيق العلة في صورة النزاع فقط، فهو مباين لهما، وإلا: فهو لازم لهما، من غير عكس وتخريج المناط لازم للتنقيح من (غير) عكس، لأنه تخريج خاص.