والمبني على الظن ظني.
وأجيب: بأنه قد يفيد اليقين، لقرائن معلومة، أو محسنة.
[مسألة]
الخطاب المستقل بالإفادة - بلفظه - حمل على الشرعية، ثم العرفية، ثم اللغوية، ثم المجاز على ترتيبها، وتحمل كل ظائفة على ما يتعارفه، لئلا يتعطل.
والمستقل بها - بمعناه - هي أقسام الدلالة الالتزامية -، وقد سبقت.
وغير المستقل: إن استقل بضم مثله إليه، وهو قسمان:
أحدهما: أن يفيد أحدهما إحدى المقدمتين والآخر الأخرى كقوله: {أفعصيت أمري} [طه: آية ٩٣] مع قوله تعالى: {ومن يَعصِ الله ورسوله} [النساء: آية ١٤].
وثانيهما: أن يفيد أحدهما حكمًا لشيئين، والآخر بعضه لأحدهما فيتعين الباقي للآخر كقوله تعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: آية ١٥]. مع قوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن} [البقرة: آية ٢٣٣].
أو بغيره: كالإجماع، والقياس، وشهادة حال المتكلم، فإن كونه شارعًا يعين الحكم دون غيره.
فصل
في تقسيم الأحكام الشرعية
الخطاب: إن اقتضى الفعل جازمًا فهو (الوجوب)، أو غير جازم فهو (الندب)، أو الترك فهو (التحريم)، أو غير جازم فهو (الكراهة)، أو خير بينهما فهو (الإباحة).
[١] الواجب:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute