للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يناقض الأخرى.

ثم الإثبات في كل الصور قسم من الأقسام، ولم يذكروه، ولم يعينوا له اسما.

[مسألة]

الحكم التقديري بدفع النقض على الأظهر، إذ المقدر كالمحقق في الأحكام.

مثاله: ملك الأم علة لرق الولد، ولا ينقض بولد المغرور لان رقه ثابت تقديرا، بدليل وجوب قيمته.

[مسألة]

قيل: عدم التأثير: تخلف الوصف عن الحكم ابتداء، ودواما. والعكس: وجود الحكم لعلة أخرى، وهو باطل، لأنه - حينئذ - إن لم يكن له علة أخرى لزم وجوده وبقاؤه بلا علة أو لأخرى فلا فرق بينه وبين العكس.

لا يقال الفرق: التخلف ليس بعلة في عدم التأثير بخلاف العكس، لأنه إنما يعرف عدم عليته بعدم التأثير، فلو انعكس لزم الدور.

فالأولى أن يقال: إنه عبارة عن جعل ما يستغني الحكم عنه علة (أو جزءها)، والعكس: عبارة عن انتفاء الحكم، لانتفاء ما جعل علة له، ولا يقال لانتفاء علته، لأنه يشعر بانتفاء جميعها، ولا نزاع في اعتبار العكس بهذا المعنى.

قيل: المعنى به انتفاء العلم أو الظن به، إذ لا يلزم من انتفاء الدليل على الصانع انتفاؤه، وفيه نظر، لأن ذلك في الدليل لا في العلة، ويعرف الاستغناء بفقد أمارة العلة، كالمناسبة والتأثير والشبه، وتمامه في الأسئلة.

ثم الدليل عليه: أن الحكم حاصل قبله، لأنه قديم، وبعده إذ لا ينعدم بعدمه، فيمتنع أن تكون علة له. لا يقال: لا يمتنع ذلك في العلة، بمعنى المعرف، فإن العالم بالنسبة إلى الله تعالى كذلك، مع أنه معرف لوجوده تعالى، لأنه وإن جاز ذلك في مطلق المعرف، لكنه غير جائز في الأحكام الشرعية، لئلا يلزم تكليف ما لا يطاق، فإن الحكم إذا بقي ولا دليل عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>