نكيرهم على من يكتب من غيره فيه، وقوة الشبهة فيها منعت من القطع، والتكفير من الجانبين.
(ب) أن يكون الحكم مما يراد فيه القطع، والقياس لا يفيده، كما يقال: الفعل لا لغرض، أو لغرض الإيلام قبيح في الشاهد، فكذا في الغائب، بجامع كون الفاعل مختارا، فيلزم أن لا يكون الله تعالى فاعلا للكفر والمعاصي، فهذا وأمثاله من الكلامية يراد فيها القطع.
(ج) أن يكون المثبت بالقياس قاعدة من قواعد أصول الفقه، كحجية خبر الواحد قياسا على قبول الفتوى والشهادات.
فإن طلب فيها القطع كما هو مذهب الأقدمين: فالقياس بالط، أو الظن - كمذهب البصري - فلا.
(د) ما طريقة الخلقة والعادة، كإثبات الحيض للحامل قياسا على الحايل، بجامع جواز الاستحاضة عليهما، وقد سبق أنه لا يجري فيها القياس، لأن أسبابها غير معلومة، ولا مظنونة، فيتعدد فيها القياس. وبالجملة: كل ما يمتنع فيه القياس وفاقا، أو عند المستدل، لا يجري فيه القياس، إلا: إذا قصد الإلزام، وإن امتنع عند الخصم، فلا يمتنع، فإنه إذا منعه فله أن يستدل عليه كغيره من المخلفات.
(ج) فساد الاعتبار:
وهو: بمخالفة القياس - أو حد مقدماته - للنص أو الإجماع أو كان الحكم يمتنع إثباته به كما تقدم. أو بفساد التركيب: بأن يكون مشعرا بنقيض الحكم، ويخص هذا بفساد الوضع.
وإلحاق الفرع بالأصل: الفرق بينهما ظاهر، ليس منه على الأصح، لأن سؤال الفرق (سؤال) يقدح في أحد مقدماته، وما نحن فيه ليس كذلك، فإنه لا يعتبر بعد صحة مقدماته.
وهو يحتمل التقديم على سؤال المنوعات، لأن فساد اعتباره أغنى من منع مقدماته، ويحتمل التأخير عنها، لأن المستدل مطالب، بتصحيح مقدمات ما ادعاه فإذا قام به، فبعد ذلك ينظر إن أمكن إثباته به أثبت، وإلا: رد.
وجوابه:
بالطعن في تلك النصوص، أو بمنع ظهور دلالة ما يلزم منه فساد اعتبار القياس، أو القول بالموجب، أو معارضته بنص آخر، أو إن تبين أن القياس في قوة النص، كمفهوم الموافقة، ولهذا