للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عدم المزاحم.

فإن قلت: المزاحم حاصل قطعا، فإن تعينه وحصوله في المحل المخصوص أو الوصف مع ما ذكرنا مزاحم. قلت: ما ذكر أمر عدمي للتسلسل، فلم يصلح للعلية، ولا لجزئها، وهو ممنوع إن فسرت (بالمعرف).

(ج) دوران الغضب بالدعاء باسم مخصوص وجودا وعدما يفيد ظن عليته له، ولذلك لو سئل عنه لعلل به، والصبيان يتبعونه به في السكك عند إرادة إغضابه، ولأنه إذا أفاد في تلك الصورة، أفاد في غيرها، لقوله تعالى -: {إن الله يأمر بالعدل}، وعملا بالمقتضى.

لهم:

(أ) الطرد لا يقبل، العكس غير معتبر في الشريعة، فمجموعها كذلك.

(ب) أن الدوران كما حصل في المشترك، حصل مع الخصوصية فلو دل على العلية، فإنما يدل على علية المجموع.

(ج) أن بعض الدورانات لا تفيد ظن العلية، كدوران العلة مع المعلول، وأحد المعلولين المتساوين مع الآخر، والفصل مع لوازم النوع، والعلية مع جزء العلة وشرطها، وذات الله وصفاته على رأينا، والجوهر مع العرض، وأحد المتلازمين والمتضايفين مع الآخر، والحوادث مع الزمان والمكان، فكذا الباقي، (للنص) ولأن التخلف لمانع يوجب التعارض، وبدونه يقدح في كونه مقتضيا للعلية، (ولأن اقتضاءه لها في بعض الصور دون البعض من غير مرجح.

(د) أنه لا يتم إلا: بمدرك مستقل كالأصل، أو السبر والتقسيم إذا منع عليته لمدار آخر.

كلازم العلة.

وأجيب:

عن (أ) حكم المجموع قد يخالف الآحاد.

وعن (ب) أن الخصوصية والتعين لا يصلح للعلية، ولا لجزئها، لأنه أمر عدمي، و - أيضا

<<  <  ج: ص:  >  >>