يتوقف على نفي جواز الاجتهاد، فنفيه بناء على نفي الاحتمال - دور. ثم بمنع ترك العمل بالاحتياط قبيح، ثم قبحه عقلا، بمعنى عدم الجواز: ممنوع وبغيره لا يضر.
وعن (ب) لعل ذلك فيما لم يظهر لهم وجه الاجتهاد، ثم سلوك إحدى الطريقتين - لسهولتها - لا يقتضي امتناع الأخرى، ثم لعله بعد اجتهادهم ليتأكد بنصه، وإنما لم ينقل: إما لقلتها، أو لأنهم لم يظهروها أو اكتفاء بالنص.
وعن (ج): بمنعه إذا كان بإذنه. ويدل على وقوع التعبد به سمعا:
(أ) قول الصديق لأبي قتادة: (لاها الله إذا لا تعتمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله، فيعطيك سلبه)، فقال - عليه السلام - " ... صدق" ولو كان لنص لما كان للتصديق معنى، ولكان الإسناد إليه أقرب إلى الإذعان.