للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن الثالث: بمنع أنه خلاف الأصل نظرًا إلى الوضع، والإتيان بالمرة الواحدة، إنما وجب - وإن لم يكن هناك قرينة - لما مرَّ، وإذا لم يكن مانعًا من العمل، لم يكن خلاف. وبه خرج جواب الرابع.

وللغزالي وإمامه:

بأن الصيغة مشتقة من المصدر، وهو محتمل للقليل والكثير، ولا بد من المرة الواحدة على التقديرين، فيجب الإتيان بها، والتوقف في الزائد عليها.

وأجيب: بأن الأصل براءة الذمة، وذلك يمنع من التوقف في الزائد عليها، وإلا: لزم تكليف ما لا يطاق.

ولمن قال بالاشتراك:

"أنه سئل - عليه السلام -: أحجنا لعامنا هذا أم للأبد".

الحديث، وحسن السؤال دليل الاشتراك، ولأن قوله صلى الله عليه وسلم: "لو قلت نعم: لوجبت"

إنما هو بطريق البيان، وإلا: لزم النسخ، فيكون محتملًا لها.

و-أيضًا- استعمل فيهما، فيكون حقيقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>