للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلاف الناس في صيغ الأوامر والنواهي، وهو حجة. خلافا لداود وبعض المتكلمين.

لأن الظاهر من حاله أنه لا يطلقه إلا: إذا تيقن مراده، وإنما قيد به إذ لا يجوز ذلك بناء على الظن الغالب، لا لأن إيجابه يقتضي إيجاب ما ليس بواجب، لأنه مبني على حجيته، فلو أثبت حجيته به: لزم الدور، بل لأن ظنه حجة في حقه ومقدلته، لا غير، فلو أطلق ما ظاهره أنه حجة على العموم لكان مدلسا، وظاهر عدالته ينفيه.

وأما احتمال أنه أمر الكل أو البعض دائما أو غير دائم: فمدفوع بما يعلم بالضرورة دوام الشرع عموما.

(د) قوله: أمرنا بكذا، ونهينا عن كذا، ونحوه: أوجب وأبيح، محمول على أمر الرسول.

خلافا للصيرفي والكرخي.

لنا:

أن المتبادر من قول من التزم طاعة ملك: أمرنا بكذا - أمره. ولأن غرضه تعليم الشرع، فيحمل عليه، لا على أمر الله، لأنه ظاهر للكل، فلا يستفاد منه، ولا على أمر الولاة والأئمة، لأنه لا يستفاد منهم، ولا على أمر مجموع الأمة، لأنه منهم، ولا على ما فهمه من الدليل، وكان الدليل هو الأمر، لأن فهمه إنما هو حجة على من قلده، لا غير.

لهما:

أنه متردد بين المحال المذكورة، فلا يكون حجة، للإجمال والأصل.

وجوابه: منعه، ومسنده: بين مماتقدم.

(هـ) قوله: من السنة كذا، محمول على سنته - عليه السلام - لما سبق.

خلافا لهما، لما سبق، وقد مضى جوابهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>