من الذي في كلامه الراوي، إذ يتطرق إليه ما لا يتطرق إلى النص، وكلام الراوي الفقيه أولى من غيره. واستدل على عليته: بأنه يثبت الحكم عقيبه بـ (الفاء) التعقيب، فيكون سببا له، إذ لا معنى له إلا: ذلك.
وأورد: بأن كل سبب تعقبه الحكم، ولا عكس، إذ المحجية الكلية، لا تنعكس كنفسها، ويؤكده: أنه يعقب ما يلزم السبب ولا علية. ودلالتهما ظاهرية، لتخلف الحكم عنه، (حيث تكون الفاء بمعنى (الواو).
(ج) أن يحكم الرسول - عليه السلام - على السائل بعد علمه بوصف فيه، فيظن أنه علة الحكم، كما في حديث كفارة الوقاع، لأنه يصلح أن يكون جوابا له، فيكون جوابا له، إلحاقا بالأعم والأغلب ولأنه لو لم يكن جوابا له لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، و - حينئذ - يكون السؤال معادا في الجواب، فهو كما لو ذكر وصفا ورتب عليه حكما، لكنه أضعف منه.
واحتمال علمه بعدم احتياجه - إذ ذاك - بعيد، وما يذكر عقيب السؤال قد يكون جوابا آخر، وقد يكون زجرا عنه، وابتداء كلام منه، ولكنه نادر.
وما يقع منه في كلام الراوي فهو حجة، لأن كون الكلام جوابا عن السؤال أمر ظاهر، فالظاهر من حاله: أنه لا يجزم به ما لم يعرف كونه جوابا قطعا، لكنه أضعف مما يقع منه في كلام الشارع لما سبق.
(د) ذكر الحكم مع وصف لو لم يكن علة، لما كان في ذكره فائدة - يفيد ظن عليته، صيانة لكلام الشارع عن أن يكون (لغوا) وهو: - كقوله:"إنها من الطوافين أو الطوافات عليكم"، وكقوله:"تمرة طيبة وماء طهور".
وقوله:"أينقص الرطب إذا جف؟ " فقالوا: نعم، فقال:"فلا إذا"، وهو يزيد على ما قبله من حيث إنه ترتيب الحكم بـ (الفاء)، ولاقترانه بـ (إذا)، وهو من حروف التعليل. وقوله:"أرأيت لو تمضمضت". الحديث، وقوله:"أرأيت لو كان على أبيك على ... " الحديث.
وقيل: حديث القبلة ليس منه، إذ ليس فيه ما يتخيل مانعا، بل غايته أن لا يفسد، بل هو