بردهن} [البقرة: آية ٢٢٨] وهو خاص مع أن ما تقدمه عام.
التخصيص
وحده
(إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه).
وعند الواقفية، والقائلين بالاشتراك "إخراج بعض ما يصح أن يتناوله".
وأورد على الأول: بأن الحقيقة إن كانت مرادة فلا إخراج، وإلا: فلدليل، و - حينئذ - لا يتناول.
وضعفه بين.
والتقييد بالوضع غير محتاج إليه في كونه مانعًا، لأن اللفظ وحده لا يتناول المعنى المجازي.
والعام المخصوص: ما استعمل في بعض ما تناوله، وعلى الرأي الآخر: ما استعمل في بعض ما يصح تناوله.
والمخصص حقيقة: قصد المتكلم.
ويقال مجازًا: لدليله، ولإقامة الدلالة، ولمن اعتقده، أو قال به.
[مسألة]
فرق بين التخصيص والنسخ:
بأنه يختص بالزمان، والتخصيص بالأعيان، وأن النسخ يرد على حكم ثابت بطريق ما،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute