والتخصيص يختص بالثابت لفظًا، وأنه يرد على حكم الخاص، والتخصيص يختص بالعام - وأنه إبطال دونه، فإنه بيان.
وأن الناسخ يجوز تأخيره عن وقت العمل بالمنسوخ، بل يجب على رأي، دونه. وأنه يجوز نسخ شريعة بشريعة، ولا يجوز تخصيص شريعة بأخرى، وهو فرع ما تقدمه.
وأن النسخ رفع، أو انتهاء بعد ثبوت، دونه، وأن الناسخ يجب تراخيه، دونه، وأنه لا يثبت بالإجماع والقياس، بخلاف التخصيص.
وأنه لا يجوز نسخ المقطوع بالمظنون، وتخصيصه به جائز، ونسخ الخبر غير جائز على الأظهر، وتخصيصه جائز، وأن الناسخ يجب أن يكون طريقًا شرعيًّا، دونه.
وقيل: التخصيص عام، والنسخ خاص، وفرق ما بينهما ما بين العام والخاص.
وفيه نظر، إذ لا يصح ذلك لغة، ولا شرعًا، لما تقدم.
[مسألة]
يجوز إطلاق العام وإرادة الخاص، أمرًا كان أو خبرًا.
لنا:
قوله تعالى:{فاقتلوا المشركين}[التوبة: آية ٥]، {الله خالق كل شيء}[الزمر: آية ٦٢]، {والله على كل شيء قدير}[المائدة: آية ١٧، الأنفال: آية ٤١] وهو تعالى شيء.
ولقوله تعالى:{قل أي شيء أكبر شهادة قل الله}[الأنعام: آية ١٩] وقوله: {كل شيء هالك إلا وجهه}[القصص: آية ٨٨].
ولأن الشيء: إما أن يصح أن يعلم، ويخبر عنه، أو ما له وجود في الخارج، ولأن النزاع في التسمية.