للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيقاس العنب عليه، وكرد المصراة ورد صاع من التمر معها بدل اللبن، فيقاس عليه لو ردها بعيب غير التصرية، وهذا القسم يشبه أن يكون هو المختلف فيه:

فالأكثرون - منا - وبعض الحنفية: على جواز القياس عليه مطلقا. ومنع الكرخي منه، إلا: أن تكون علته منصوصة كقوله: (إنها من الطوافين والطوافات)، أو أجمع على تعليله، وإن اختلف في علته، ويلزمه أن يجوز قياس الكلام ناسيا على الأكل ناسيا، للإجماع على تعليله بعذر النسيان، أو يكون القياس عليه موافقا لأصول أخر، كالتخالف في البيع، ولذلك قيس الإجازة عليه.

والإمام ذكر في ذلك تفصيلا، وقال: الحق أن دليل ما ورد بخلاف قياس الأصول، إن كان مقطوعا به، جاز القياس عليه، كالقياس على غيره، ثم يرجح المجتهد أحدهما.

ويؤكده: أنه إذا لم يمنع العموم من قياس يخص فأولى، أن لا يكون عموم القياس مانعا، إذ العموم أقوى منه. فإن قيل: الخبر يخرج من القياس ما ورد فيه، فيبقى الباقي.

قلنا: إذا علم خروجه، خرج ما يشاركه، وليس شبهة الأصل أولى من شبهة لآخر، لا المنفصل.

وإن لم يكن مقطوعا به، ولا العلة منصوصة، ترجع القياس على الأصول للعلم بطريق حكمه، فلا معارضة، وإن كانت تساويا إن كان النص قطعيا، إذ العلم بطريق حكمه، فلا معارضة، وإن كانت تساويا إن كان النص قطعيا، إذ العلم بطريق حكمه يعارضه العلم بطريق

<<  <  ج: ص:  >  >>