ونعني به تارة: كونه غير معقول المعنى، وتارة: كونه مقتطعا عن أصول أخر، ومستثنى عنها. وإن عقل معناه فالذي وجد فيه الأمران: فهو خارج عن القياس، باعتبارين، وأن ما لم يوجد فيه شيء منهما لم يكن منه بوجه ما.
ثم الذي يعقل معناه، ولم يقتطع من أصول أخر، قد يوجد معناه في غيره، فيقاس عليه، وتارة لم يوجد فيتعذر القياس عليه لفقد الفرع، لا لخروجه عن قاعدة القياس.
وكلام الغزالي يشعر بكونه منه، وهو تجوز بعيد، لما ستعرف.
أقسام ما يقاس عليه وغيره خمسة:
(أ) ما شرع ابتداء من غير أن يقتطع عن أصول أخر، ولا يعقل معناه كأعداد الركعات، ونصب الزكاة.
قال الغزالي: وتسميته بالخارج عن القياس مجازا، إذ لم يسبقه عموم قياس يمنع منه، ولا استثني عن أصول أخر (بل) معناه أنه ليس بمنقاس.
(ب) ما شرع على وجه الاستثناء، والاقتطاع، ع القاعدة العامة ولا يعقل معناه فيمتنع عليه القياس، ولا شك أن تسميته به حقيقة، وهو كتخصيص خزيمة بقبول شهادته وحده، وأبي بردة بجواز التضحية بالعناق.
(ج) مثله، لكنه معقول المعنى، كتجويز بيع الرطب بالتمر في العرايا، فإنه للحاجة،