جماعة عظيمة، أبعاضها جماعات عظيمة، ولا مع عدم علمه بكذبه وصدقه، لأن ذلك لا يمكن فيما شرط فيه أن يكون المخبر عنه محسا معلوما بالضرورة، ولأنا نقطع بامتناعه عادة مع جمع كثير، ويخص فيما إذا كانت الدواعي معا: امتناعه عادة، فإن وصل بواسطة فشرطه استواء الطرفين والواسطة ويعلم ذلك بإخبار كل لاحق عن أهلية السابق للتواتر وأن كل ما ظهر بعد خفاء، وقوي بعد ضعف، وحب اشتهار حدوثه، ووقت حدوثه كمقالات الجهمية وغيرها - ضعفه بين لعدم انحصار تقسيماته، وقاطع بنفي كل قسم.
قوله:(لا بد للفعل من غرض) ممنوع مطلقا، إذ يختار أن يرجح من غير مرجح، والعبد مختار - عنده - سلمناه لكن العلم به نظري، لا يعلم برهانه العوام والبله والصبيان، مع علمهم بالمتواترات، ولا نسلم امتناعه من الجمع، إذ حكم الشيء حكم مثله، ومن اعتاد الكذب لا يصبر عنه، وإن اعتقد تحريمه، ثم لا نسلم عدد الغرض الديني، إذ كثير منهم يجوزون الكذب للمصلحة، حتى وضعوا الأحاديث في فضائل الأوقات ترغيبا في العبادات، لنيل المثوبات وكون البعض لا يرضى بالكذب لهما، لا ينافي رضا البعض الآخر.
وإن عني به أن كثيرا ممن يثبت التواتر به لا يرضى بالكذب لهما:
ممنوع، إذ جوازه من العشرة والعشرين يوجب جوازه من المائة، يؤكده أنه يجوز أن يكذب أهل بلد فيه، وبما إذا علموا أن غيرهم إذا سمح به لم يقصده واختلت معيشتهم، وإن كثروا جدا، ولا أنه لم يختلف أغراضهم، إذ ليس من شروط التواتر أن يكون بعض عدده أهلا له، للتسلسل.
ثم الاشتباه جائز في المحسنات، وغلط الناظر مشهور، والمسيح اشتبه بغيره، وإلا: لما صلب، ومن اشتبه علهيم كانوا قريبين منه، والنصارى يروون بالتواتر أنه بقي بعد الصلب قبل الموت مدة طويلة) رآه جمع عظيم في النهار).
وجبريل - عليه السلام - كان يتنزل على صورة دحية، وجوازه لزمن النبوة: يوجب