للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ورد:

بمنع أن التخيير مناف لأمارة الوجوب، وهذا لأن المنع من خلال الواجب بعينه موقوف على عدم الدلالة على عدم قيام غيره مقامه.

للمجوز:

(أ) أنه لا يمتنع لذاته، إذ لا يلزم من فرض وقوعه محال لذاته، (ولا) لمنفصل عقلي، أو نقلي، إذ الأصل عدمه، فمن ادعى فعليه بيانه.

(ب) القياس على التعادل الذهني.

(ج) أن ثبوت الحكم في الفعلين المتنافيين، أو ثبوت الحكمين المتنافيين في واحد يقتضي إيجاب الضدين بطريق البدلية، ولا امتناع فيه، ولا معنى للتخيير إلا: ذلك.

وأجيب:

عن (أ) أنه استدلال على الجواز بعدم ما يدل على الفساد، وأنه ليس أولى من عكسه.

وعن (ب) أنه قياس خال عن الجامع، ثم الفرق المتقدم.

وعن (ج) أنه لا نزاع فيه، وإنما في نصب إمارتين متعادلتين على حكمين متنافيين، والفعل واحد، أو فعلين متنافيين والحكم واحد، وهو لا يغيره وإذ قد ظهر ضعف المأخذين: وجب التوقف، وإن كان الأقرب هو القول بالجواز.

قال الإمام: تعادلهما في متنافيين، والفعل واحد - جائز غير واقع، إذ يجوز أن يخبرنا رجلان بشيء وعدمه، مع تساويهما في كل ما يوجب الصدق، لكنه غير واقع.

واستدل عليه: بما تقدم، وهو غير مختص به، بل يدل على عدم جوازه شرعا. وأما تعادلهما في فعلين متنافيين - والحكم واحد - فجائز، ومقتضاه التخيير. كما في إيجاب الحقاق وبنات اللبون، والمصلي داخل الكعبة، والولي إذا وجد من اللبن ما يسد رمق أحد

<<  <  ج: ص:  >  >>