للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ورد:

بمنع لزومه، وهذا لأن الأخذ بالأمارة بعد دلالتها على الشيء حرمة كان أو إباحة، فلو كانت دلالتها عليه معتبرة في الأخذ بها - لزم الدور. ولا نسلم أن معنى قولنا: إنه يحرم حال الأخذ بأمارة الحرمة - أن دلالتها قائمة حال الأخذ بها، حتى يلزم ما ذكرتم.

والثاني: يمنع عدم التكليف عند وجوب الفعل، وهذا لأن تكليف ما لا يطاق جائز، ثم المأمور إنما يصير مأمورا حال المباشرة لاقبله، مع وجوب الفعل، ثم الجزم على الفعل لقصد الامتثال لا ينافي التكليف به.

ثم لا نسلم امتناع الرجوع، وإنما يلزم أن يكون ذلك الذي عزم عليه من الفعل أو الترك - حراما أو مباحا، وإن فعل غيره، أو ترك لقصد الامتثال. أن لو لم يشترط فيه أن يتصل به الفعل أو الترك، لقصد الامتثال.

وعن (ج) أنه إذا ثبت ذلك فيه - لزم مثله في غيره، لعدم القائل بالفصل.

و- أيضا - الإباحة منافية للوجوب والحظر، فعند تعادل أمارتيهما - لو قيل بالإباحة - لزم تساقطهما، وإثبات ما لا دليل عليه. وهو ضعيف، لأنه بناء على ما سبق.

وأجيب عن قوله: (لعل فيه حكمة خفية): أن المقصود منها: أن يتوصل بها إلى مدلولها، فإذا امتنع ذلك منها كان خاليا عن المقصود الأصلي، وهو معنى العبث، بخلاف التعادل الذهني، فإنه لقصورنا. وهو الجواب عن الأخير، ويخصه: أنه للضرورة، إذ لا طريق له سواه، لجهله بطرق التراجيح.

(ب) أنه سنبين أن لله في كل واقعة حكما، فلو تعادلت الأمارتان على النفي والإثبات - لزم التضليل والحيرة في إصابة الحق، وهو ممتنع على الشارع الحكيم.

ورد: بمنعه، فإنه غير مأمور بإصابة حكم الله - عينا - بل به، أو بما ظنه كذلك، فإن لم يظن فحكمه التخيير أو التساقط والرجوع إلى غيرهما، وهو حكم الله في حقه - إذ ذاك.

(ج) أن حكمه التساقط، وهو ترك بالدليلين أو التخيير، وهو مخالف لمقتضى الأمارتين فكان ممتنعا.

<<  <  ج: ص:  >  >>