لزم أن يكون الشيء مع غيره، كهو لا مع غيره، وأن يجتمع على الأثر الواحد مؤثران مستقلان، وجواز أن لا يفيد التواتر القطع.
(د) الغلط والنسيان وتعمد الكذب على الأكثر أبعد.
(هـ) احتراز العاقل عن كذب يعرفه غيره: أكثر، والمجموع أعظم من كل واحد منهما، فهو أعظم من ذلك الواحد. والأقوى يجب العمل به، كما في القوة المستفادة من الأدلة المختلفة.
وكالترجيح بالقوة:
(أ) ولا أثر للإجماع المزيد مع المزيد عليه في محل واحد بالضرورة.
(ب) إجماع الصحابة على الترجيح بكثرة الرواة: رد الصديق خبر المغيرة في توريث الجدة حتى شهد له محمد بن مسلمة، ورد مر خبر أبي موسى في الاستئذان، حتى شهد له الخدري، وردا خبر عثمان فيما رواه من إذنه - عليه السلام - في رد الحكم بن أبي العصا، حتى طالباه بمن شهد معه، ولم ينكر عليهم، فكان إجماعا. ومنع دلالته على صورة النزاع، لاحتمال أن يكون للتهمة.
(ج) مخالفة الدليل: خلاف الأصل، فتكثيرها أولى.
(د) العقلاء يذمون من عدل عن مقتضى الدليلين إلى مقتضى الواحد، فكذا في الشرع للحديث.
لهم:
(أ) قوله: (نحن نحكم بالظاهر). بأن إيماءه يلغي الزيادة ترك مقتضاه في الترجيح بالقوة للإجماع، أو لإجماع المزيد مع المزيد عليه، وإفادته قوة الظن.
(ب) قياسه على البنية والفتوى.
(ج) لو رجح بكثرة الأدلة: لما قدم خبر الواحد على الأقيسة.
وأجيب:
من (أ) أنه بما لأجله خص عنه الترجيح بالقوة، وهو زيادة الظن، حاصل - ههنا - فإن