(ط) أنه يجب حصول الحكم حيث حصلت، وإلا: لزم أن لا يحصل أصلا، وهو باطل وفاقا، أو في البعض دون البعض فكذلك، لامتناع الترجيح من غير مرجح.
(ي) أن النزاع فيه آيل إلى اللفظ، فإن من لا يجوز التخصيص يسمى ما يتوقف عليه الحكم: علة أو جزؤها، ومن جوزها لم يحصر فيهما، وهو غير لائق بذوي التحصيل.
وأجيب:
عن (أ) بمنع لزوم الجزئية منه، فإن عندنا ما يعتبر فيه ينقسم إليه وإلى الشرط، وعدم المانع، وعدم جواز كون العدم شرطا ممنوع، ثم إن الجزء - أيضا - كذلك، واحتمال كونه كاشفا عن وجودي مشترك.
وعن (ب) بمنعه، وسنده ما سبق، ولا نسلم أنه فائدة العلة، بل العلم أو الظن بثبوت الحكم عند حصولها، وحصول شرائطها، وارتفاع موانعها.
وعن (ج) أن اشتراطه به بمعنى التقدم ممنوع، لامتناع كون أحد النقيضين شرط نفسه، وبغيره لا يضر.
وعن (د) بمنع أنه يفيد ظن عدم العلية، فضلا عن القطع (به)، فإنه لما جوز الانتفاء لمانع لم يفد ذلك، لما لم يظن أو يقطع بانتفائه. ثم الدليل على أنه مجرد المناسبة والاقتران يفيد ظن العلية: أنا إذا رأينا وصفا مناسبا مقارنا للحكم غلب على ظننا عليته، وإن لم يشعر بالاطراد، والعلم به جلي بعد الاستقراء، وهو ينفي كونه جزءا.
و- أيضا - حاصله يرجع إلى السلامة عن النقض المعارض لدليل العلية، وعدم المعارض غير داخل في ماهية الآخر، والمانع ليس علة للانتفاء الحاصل قبله، بل هو علة منع دخول الحكم في الوجود بعد أن كان لمعرضيته.
وما قيل عليه: بأن المعلل بالمانع ليس إعدام شيء لاستدعائه سابقة الوجود، والحكم - هنا - لم يوجد البتة، بل العدم السابق - فضعيف، لأنه لا يلزم أن يكون المعلل به هو: ما ذكرنا من المفهوم والمعبر عنه بالنفي، وهو غيرهما.
وعن (هـ) بمنع أن التعليل بالمانع يتوقف على وجود المقتضى ثم يمنع أن وجود المقتضى يتوقف على وجوده، إذ يمكن معرفته بالمناسبة والاقتران، مع قطع النظر عن وجوده، سلمناه،