(أ) أنه إن لم يعتبر في اقتضاء العلة الحكم عدم المعارض، لزم حصوله معه، وهو ممتنع، وإلا: فالحاصل قبله جزؤها.
(ب) إن تخصيص العلة يبطل فائدة العلة، وهي العلم أو الظن بثبوت الحكم، حيث ثبتت، لأنه إذا علم انتفاء ذلك الحكم في صورة التخصيص، لعلة أو نص ثم علم حصول العلة في صورة لم يعلم ثبوت الحكم، ما لم يعلم عدم تلك العلة أو النص، فلم تكن تلك العلة علة الحكم، بل المجموع.
(ج) إن بين اقتضاء العلة بالفعل، ومنع المانع بالفعل منافاة، وشرط أحد الضدين عدم الآخر، فشرط كون المانع مانعا: أن لا تكون العلة مقتضية، فلو كان عدم اقتضائها لذلك، لزم الدور، فعدم اقتضاء الشيء لذاته ومثله، لا يصلح للعلية وفاقا.
(د) الحكم قد وجد مع الوصف في الأصل، ومع عدمه في النقض، والأول لا يقتضي القطع بثبوت العلية، والثاني يقتضي القطع بنفيها، فلو كان إلحاقه بأحدهما أولى، لكان بالثاني أولى، فإذا تعارضا فالأصل عدم العلية، والأصل في المناسبة مع الاقتران، وإن كان هو العلية، لكن الأصل في العلية ترتب الحكم عليها.
لا يقال: لو عمل بأصلكم ترك أصلنا من كل وجه، ولا ينعكس فالعمل بأصلنا أولى، ولأن أصلكم معارض: بما أن الأصل إسناد انتفاء الحكم إلى المانع الموجود في صور النقض، للمناسبة والاقتران، دون عدم المقتضى، لأنا لا نسلم أن المناسبة مع الاقتران دليل العلية، بل هو مع الاطراد، والإسناد إلى المانع متعذر، فإن المتقدم لا يضاف إلى المتأخر.
(هـ) التعليل بالمانع يتوقف على وجود المقتضى، لما سيأتي، ووجود المقتضى فيها يتوقف على وجوده، إذ لولاه لم يكن المقتضى موجودا وإلا: لكان الحكم حاصلا، و - حينئذ - يكون العدم مضافا إلى عدم المقتضى، لا إلى المانع، وإذا توقف كل منهما على الآخر، لزم الدور، وهو لازم من التعليل بالمانع.
(و) القياس على العلل العقلية، بجامع تعلق الحكم بكل واحد منهما.
(ز) طريقة صحة العلة بالشرعية اطرادها.
(ح) العلة وجدت في الفرعين، فلا تكون طريقا إلى العلم بحكم أحدهما دون الآخر، كما في الإدراكات والأدلة العقلية.