(أ) البحث في جواز تخصيصها فرع أنها مفسرة بغيره، إلا: لم يمتنع ذلك فيه، كالعام المخصوص، وكلامهم في الفرق بين العلل الشرعية، والعقلية يشعر بذلك، ثم العدم لا يكون جزء العلة، وإن فسرت بالمعرف، وإلا: لوجب ذكره في المناظرة، إذ لا بد من ذكر العلة. وهو بدون الجزء محال. لا يقال: إنه يتعلق بالاصطلاح، وإلا: فالتمسك بالعام لا يجوز، (إلا: ) بعد ظن عدم المخصص، لأن الأصل تطابق الاصطلاح والواقع.
ثم لا نسلم لا يجوز التمسك به إلا: بعد ظن عدمه وهذا "لأنا" بينا أنه يجوز التمسك بالعام ابتداء. فإن قلت: ذلك لظن عدمه بالأصل.
قلت:
مثله حاصل في ظن عدم المعارض، مع أنه ليس جزءا من الدليل.
وعن (ب) أن الأصل عدم ذلك الوجودي، سيما بصفة كونه ملازما لذلك العدم، ولأن ما لا دليل عليه، وإن لم يجب القطع بنفيه، لكن لا شك في ظنه، والمسألة ظنية.
فإن قلت: لا نسلم عدم الدلالة عليه إجمالا، وتفصيلا لا يضر، وهذا لأن الدليل لما دل على عدم جواز تخصيص العلة، وعدم جواز العدم علة أو جزء علة، ورأينا الحكم يتوقف على العدمي في كثير من الصور علمنا أن كاشف عن وجودي ينضم إليه، ويصير المجموع علة.
قلت: إنه دور، لأن ثبوت الاحتمال يتوقف على عدم جوازه، وهو يتوقف على ثبوت الاحتمال، سلمنا عدم لزومه، لكن لا نسلم الدلالة عليه، وسنجيب عن أدلته ثم لو لم يجز لزم الترك بالدليل - أيضا - كما تقدم في الوجه الأول، وليس أحدهما أولى من الآخر، وعلكم الترجيح، ثم إنه معنا، لأن ترك دليلنا يقتضي ذا العلة وترك دليلكم يقتضي رفع صفة الاطراد، وهو أقل محذورا منه.