المطلوب.
(ب) لو لزم من وجود إحدهما بطلان الأخرى لتنافتا وقد بين جواز اجتماعهما في الأول.
(ج) إن لم يبق من الراجحة شيء بسبب المرجوحة لزم استواء حالتي التعارض وعدمه، وإن انتفى فهو بقدرها، وإلا: لزم النتفاء بلا سبب، أو الترجيح بلا مرجح، و - حينئذ - يلزم ما سبق، ولأن ما زال ليس أولى به مما بقي، بأن لم ينتف منه شيء، فخلف، على أنه يحصل الغرض، أو ينتفي الكل، فيلزم ما سبق.
(د) ترتيب الشارع الأحكام المختلفة على الشيء الواحد، كالصلاة في الدار المغصوبة يفيده.
(هـ) أن يحسن في العرف، فيحسن في الشرع، للحديث.
(و) العقلاء يقولون في معين: فعله مصلحة، لولا ما فيه من المفسدة، وهو يفيد اجتماعهما.
(ز) قد يظهر في الشيء جهتا الحكم وعدمه، وبأيهما حكم المناظر من غير ترجيح، لا يعد خارجا عن مقتضى المناسبة، ولو كانت تبطل بالمعارضة، لما كان كذلك.
وأجيب:
عن (أ) بمنعه، إذ دفع المفسدة مقدم عن جلب النفع.
عن (ب) أن بينهما منافاة الإفضاء إلى المقصود، لا الحصول، وبه وبما سبق خرج الجواب عن (ج).
وعن (د) بمنعه، وما ذكر من الصورة ليس مما نحن فيه، فإن النزاع فيما لا ينفك الشيء عنهما.
وعن (هـ) بمنع حسنه مطلقا، بل إذا عمل بمقتضى الراجح.
وعن (و) أنه لا يفيد أن لا يبطل بالمعارضة، بل يفيد جواز الاجتماع، ولا نزاع فيه.
وعن (ز) ما سبق في الخامس.
اعلم أن من قال بتخصيص العلة، قال ببقاء المناسبتين ومن لم يقل به اختلفوا فيه.
تنبيه:
من قال ببطلانها عند التعارض فيعمل بأحديهما بالترجيح، وهو: إما تفصيلي، وليس هذا