للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"اجتهدوا فكل ميسر لما خلق له"، وهما عامان في كل علم وشخص، فإن خصص منه شيء بقي الباقي على أصله.

(ج) أنه قد يقلد المخطئ، إذ لا تمييز بينه وبين غيره، وهو أمر باتباع الخطأز

(د) جوازه يقضي إلى عدمه، لأنه يقتضي جواز التقليد في المنع منه.

(هـ) لو جاز، لجاز في الأصول، بجامع العمل بالظن.

للجبائي:

بأن الحق في غير الاجتهادية متعين، فلم يؤمن في التقليد من الخطأ، بخلاف الاجتهادية، فإن كل مجتهد مصيب.

وأجيب:

عن (أ): المراد منه الأصول جمعا بين الأدلة، ولقياس الآية، ويخص نص ذم التقليد: بأنه حكاية حال الكفار.

والأول: أنه منقوض بجميع المظنونات، كالبراءة الأصلية، والقياس، وخبر الواحد، إن قالوا بها، وبالعمل بالظن في أمور الدنيا، كقيم المتلفات وأروش الجنايات، والفتوى والشهادات، وبما إذا بين له مستند، وإن كان قطعيا، إذ قوله ليس بمقطوع الصدق.

وعن (ب): المراد منه المعرفة والشعور، لا العم الاصطلاحي، ثم المراد منه العلم بالأركان ونحوها جمعا بين الأدلة، ثم إن تحصيل العلم في جميع الفروع غير واجب إجماعا، ولأنه متعذر، والأمر بالعلم أمر بالنظر المفضي إليه، دون الذي يفضي إلى الظن، فليس فيه دلالة على المطلوب، المراد من الاجتهاد: الاجتهاد اللغوي، لقرينة قوله: "فكل ميسر لما خلق له"، ثم إنه يحمل على الكفاية، جمعا بين الدليلين ثم إنه أمر لمن له أهلية الاجتهاد، دفعا

<<  <  ج: ص:  >  >>