للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكره في سند المنع، إذ السلامة غير حاصلة قطعا في المحتمل.

وعن (ب): ليس كل ما يتوقف عليه الاقتضاء جزءا، وإلا: لكان عدم المانع جزءا من الثقيل، والعدم لا يكون جزء علة الوجود.

المخالف:

(أ) أن البراءة معلومة القياس ظني فلا يعارضها، وإن كان على وفقها ففيها غنية عنه.

(ب) القياس (يتوقف) على استصحاب ما كان، فهو أصله. فحكمه إن وافق حكمه: ففيه غنية عنه، وإلا: فهو مرجح عليه. ولا ينقض بنصب دليلين على واحد، لأن كلا منهما مستقل، بخلاف ما نحن فيه.

(ج) لا قياس بدون العلة، ولا علة لما يأتي، فلا قياس.

(د) القياس - لكونه ضد العلم الذي هو حسن - قبيح، فيقبح ورود التعبد به.

(هـ) أنه يقتضي أن تكون العلة أصلا للحكم لعدم ثوبته بدونها، لكنها فرعه، لما سبق.

(و) أنه يخطئ ويصيب، فالأمر به أمر بما لا يؤمن أن يكون خطأ، وهو غير جائز على الحكيم.

(ز) أنه اقتصار على أدنى البيانين، مع القدرة على أعلاهما، إذ التنصيص على كليات الأحكام ممكن، وأنه غير جائز، لأن في زيادة البيان إزاحة عذر المكلف، فهو كاللطف الواجب، خرج عنه ما لا يمكن التنصيص عليه كالفتوى والشهادة.

(ح) أن حكم الله تعالى خطابه، ولا خطاب على الفروع.

(ط) العلة متفرعة عن الحكم، فلو تفرع عنها لزم الدور.

(ي) الأصلح لهم أن يبين لهم ما كلفوا به بالنص، كيلا يخطئوا ورعاية الأصلح واجبة.

(يا) أن ما جعل علة في القياس حاصل قبل الشرع، فلزم ثبوت الحكم قبله، أو تخلف المعلول عن العلة.

(يب) احتمالات عدم صحته أكثر، فكان أغلب على الظن.

(يج) جوازه مع تصويب الكل باطل، لما سيأتي، أو واحد معين ترجيح من غير مرجح.

وخلاف الإجماع، أو غير معين باطل - أيضا - لأنه لا وجود له.

(يد) لو جاز، لجاز الإخبار عن العلة، بأنها علة الحكم، أو أنه حكم الله (تعالى)، لكنه بناء

<<  <  ج: ص:  >  >>