للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم إنه منقوض بما سبق.

وعن (يج) بمنع أنه مع التصويب باطل، وسيأتي الكلام فيه، ثم تعينه عندنا باطل، لما سبق، لا عند الله، فإنه ممنوع، ثم إنه منقوض بالاجتهاد بالظنية.

وعن (يد) بمنع انتفاء اللازم، ثم ذلك في الأمارات الغير المعتبرة شرعا.

وعن (ية) منع انتفاء اللازم، إذ جوازه عقلا ثاب، ثم بالفرق، وهو: أن مطالبة محصورة وأدلته قاطعة.

وعن (يو): بمنعهما، ثم النقض بالظنية.

وعن (يز) بمنع الملازمات، ثم بمنع انتفاء اللازم، وسنده مذكور في النهاية.

واللنظام:

أن شرعنا جمع بين المختلفات وفرق بين المتماثلات، ومعه لا يصح القياس وهو بين.

بيان الأول: أنه فرق بين الأزمنة والأمكنة في الشرف والأحكام، مع الاستواء في الماهية.

وأوجب الغسل من بول الصبية دون الصبي.

والغسل من المني مع أنه طاهر، دون الرجيع.

وأبطل الصوم بإنزاله، دون البول والمذي.

وجوز قصر الرباعية دون غيرها.

وأوجب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، مع أنها أعظم قدرا.

ونهى عن إرسال السبع على مثله وأقوى، وإباحته على البهيمة الضعيفة.

وجعل الحرة الشوهاء تحصن، وحرم النظر إليها دون الجواري الحسان.

وقطع سارق القليل، دون غاصب الكثير مع أنه أولى بالزجر.

وحد بالقذف بالزنا، دون الكفر.

وقبل شاهدين في الكفر والقتل، دون الزنا، مع أنها أعظم جريمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>