للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الجبائي:

(أ) أنه يصح منه الاستثناء.

وأجيب: بأنه يعتمد فيه على صحة الدخول، لا وجوبه كما سبق.

(ب) أن حمله على العموم حمل له على جميع حقائقه، فكان أولى.

وأجيب: أنه لا حقيقة له إلا: القدر المشترك بين الجموع، لكن أقل الجمع لا بد منهن فتعينه لذلك.

(ج) لو لم يحمل على العموم لزم الإجمال، إذ ليس البعض أولى من البعض.

وأجيب: بمنعه إذ أقل الجمع أولى، والأصل براءة الذمة عن الزائد.

احتج منكرو العموم:

(أ) بأن العلم بعموم ما عم ليس ضروريًّا، ولا نظريًّا عقليًّا، إذ لا مجال له في اللغات، ولا نقليًّا متواترًا، لوجود الخلاف، ولا آحادا، لأنها لا تفيد العلم، والمسألة علمية، وبأن الأدلة متعارضة والاحتمالات متقاومة، والجزم بواحد ترجيح من غير مرجح، فيجب التوقف، وبهما يتمسك من ينفي الدراية.

(ب) أنه استعمل فيهما فيكون حقيقة فيهما، وليس هو متواطئًا فيهما إجماعًا، فيكون مشتركًا.

(ج) حسن استفهامه دليل اشتراكه إلا لزم تحصيل الحاصل.

(د) دلالته على الخصوصية متيقنة، وعلى العموم مشكوكة، والأخذ بالمتيقن أولى.

(هـ) لو كان العموم لكان دخول "كل" و "بعض" عليه تكرارًا ونقضًا، ولكان الاستثناء نقضًا، كتعدد الأشخاص واستثناء واحد منهما.

ولزم تكثير المجاز، لأن استعمال في الخصوص أكثر، ولزم الكذب حيث لا عموم، ولا عكس لحصول الخصوص حيث حصل العموم، ولما جمع "من"، لأن فائدة الجمع أكثر، وليس بعد العموم كثرة، لكنه يجمع، قال الشاعر:

أتوا ناري، فقلت منون أنتم؟

<<  <  ج: ص:  >  >>