للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشرط، - وجود المقتضى. خلافا لقوم.

والخلاف إنما يتصور إن جوز تخصيص العلة.

للمشارط:

(أ) الأحكام لمصالح، لما سبق، فينتفي لانتفائها، وإن وجد - هناك - ما يقتضي عدمه، ولا يلزم من عدم الحكم - لعدم المقتضى - عدمه لمقتضى العدم.

(ب) ليس المعلل بالمانع العدم المستمر، لأنه أزلي، ولا هو حكم الشرع، بل المتجدد، وهو إما بالموجود، أو بعرضيته، وهو بقيام المقتضى.

(ج) عدم الحكم معلل بعدم المقتضى وفاقا، فلو علل بالمانع ذلك العدم أو مثله لزم تحصيل الحال، أو اجتماع المثلين أو غيره، وهو المطلوب.

(د) إسناد انتفاء الحكم إلى عدم المقتضى أظهر عند العقل منه إلى المانع، لأنه أعلم وأغلب، ولعدم توقفه على شيء متجدد كالوجود والمناسبة والاقتران، فإن ترجح ظن عدمه على ظن وجود المانع أو ساواه، لم يعلل بالمانع، لأنهما وإن تساويا لكن اختص عدم المقتضى بما أن ظن عدم الحكم إلى عدم المقتضى أظهر، وإلا: فظن وجوده راجح، فالتعليل بالمانع عند ظن رجحان وجوده.

(هـ) التعليل بالمانع يتوقف في العرف على وجود المقتضى، إذ قولنا: الطير لا يطير، لأن القفص يمنعه، إنما يصح إذا علم كونه حيا قادرا فكذا في الشرع، للحديث.

وأجيب:

عن (أ) بأنه لا يلزم منه أن لا يكون معللا بالمانع (ولزوم) تحصيل الحاصل ممنع, وهذا لأن علل الشرع معرفات، ثم عدم تعليله به يستلزم الترك بالمناسبة والاقتران.

وعن (ب) بمنع امتناع تعليل المتقدم بالمتأخر، وتعليل الواجب، لما سبق، ونعني بكون العدم حكم الشرع: أنه لا يعرف إلا: منه، ثم بمنع أن يتجدد العدم لا يكون إلا: بالظن يقين، بل جاز بتجدد صفة له. نحو أنه مستفاد من الشرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>