وعن (د) أن نفس ظن المانع كاف في التعليل بدون الأقسام المذكورة.
وعن (هـ) بمنع اطراد العرف فيه، إذ يجوز أن يعلل عدم حضور زيد بكون السبع في طريقه، وإن لم يخطر بالبال سلامة أعضائه، وهو صالح لأن يجعل دليلا على المسألة مع الحديث المذكور.
للنافي:
(أ) المقتضى معارض له، فإذا جاز التعليل به معه، فعند عدمه أولى.
(ب) المانع مقتضى لعدم الحكم، فتوقيفه على شرط خلاف الأصل، لا سيما إذا كان الشرط معارضا، هذا لا بأس به.
(ج) المناسبة والاقتران والدوران، إذ يفرض حيث دارالعدم معه، وجودا وعدما دليلا للعلية.
وأجيب:
عن (أ) بمنع عدم الجواز عند عدمه، فضلا عن أن يكون أولى، وهذا لأنه شرط عندنا، وضعفه وقوته - إذ ذاك - ممنوع، على أن المأخذ فيه غير الضعف والقوة، فلا يفيد ما ذكرتم.
وعن (ج) بمنع أنهما دليلا العلية مطلقا، بل بشرطه، فلم قلتم: إنه ليس بشرط؟ ، وهو ببيان أن وجود المقتضى ليس بشرط، فإثباته به دور.
فرع:
إذ شرط ذلك لم يجب عليه بيان وجوده، بل يكفي أن يقول: إن لم يوجد المقتضى انتفى الحكم، وإن وجد فكذلك للمانع، وبينته بطريقه.
تنبيه:
قيل: وجود الوصف المقتضى (للحكم) في الأصل، فيجب أن يكون متفقا عليه. وهو ضعيف، لأنه ليس شرط ذلك فيه أولى من شرطه في بقية مقدمات القياس.