للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا لم تقم الحجة بإسناده، وإلا: فلا وجه له.

(أو أرسله راو آخر يعلم أن رجال أحدهما غير الآخر). وأورد عليه وعلى ما قبله: أن ما ليس بحجة لا يصير حجة بإضافة مثله إليه، إذا كان المانع منه حاصلا حالة الضم، وهو احتراز عن الشاهد الواحد.

وأجيب:

أن الأصل (عدم جواز العمل عند الجهل بعدالة المروي عنه، ترك العمل به فيه) لقوة الظن بالإجماع، فتبقى حالة الانفراد على الأصل.

(أو عضده قول صحابي، أو فتوى أكثر أهل العلم). وما تقدم من الإشكال وارد عليهما.

(أو يعلم أنه لو نص، لنص على من يقبل خبره)، قال الشافعي - رضي الله عنه - (وأقبل مراسيل سعيد بن المسيب، لأني وجدتها بهذه الشرائط).

(ب) إذا أسند الحديث إسنادا تقوم الحجة به قبل، وإن أرسله غيره، وقلنا لا يقبل، إذ المرسل ربما سمع كذلك، (أو سندا لكن نسي نسخه وهو يعلم أنه ثقة جملة، أو إن ذكره لكن أرسله)، لقوة ظنه، أو إن روى عن فاسق مع علمه به، فهو يقدح في روايته، ولا في غيره.

فإن أسنده المرسل فكذلك - وإن كان إرساله أكثر - لبعض ما سبق خلافا لبعضهم.

(ج) (إذا ألحق الحديث بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ووقفه غيره على الصحابي، فهو متصل، لجواز أن الصحابي) روى عنه - عليه السلام - مرة، وذكر عن نفسه أخرى، أو وأنه سمعه متصلا لكن نسي وظن أنه ذكره عن نفسه.

وكذا لو وقفه الملحق، خلافا لبعض المحدثين. فإن أوقف أو أرسل زمانا طويلا، ثم أوصل وأسند، فيبعد جعله كذلك، إذ يبعد حسابه في تلك المدة الطويل، ثم تذكره، إلا: أن يكون له كتاب يرجع إليه.

(د) من دأبه الإرسال إذا أسند خبرا: قبله كثيرا ممن لم يقبل المرسل، لأن إرساله لا يقتضي خللا في إسناده. ورده الأقلون، لأن إرساله لضعف الراوي، فسرته له خيانة. وهو ضعيف،

<<  <  ج: ص:  >  >>