وقيل: الخلاف في دوام التكليف إلى حدوثه فقط: فعندنا يدوم، خلافًا لهم، ويؤيد هذا النقل المسألة التي تأتي بعد هذا، فإنها تنافي المسألة على النقل الأول منافاة ظاهرة.
لنا: لو أمر قبل زمان وقوعه، فإن أمكن فيه لزم الخلف، وكونه مأمورًا قبل أول الوقت، وإلا: الأمر بالممتنع لغيره لو جاز عند الخصم، فهو في الممتنع للعلم لا غيره.
لا يقال: إنه أمر فيه بأن يوقعه في الزمان الثاني، لأن مفهومه إن لم يرد على الأول سقط، وإلا: فالترديد المذكور آت فيه، ووجوب الفعل في حال حدوثه لكونه وجوبًا بشرط المحمول لا ينافي التكليف به، وإلا: لامتنع قبله.
ولأن القدرة الحادثة لا تتقدم المقدر، وإلا: لانعدمت عنده، لأنها عرض فيلزم وجوده بدونها.
ونقض بالقديمة، ودفع بمنع اتحاد المعنى، وسنده اختلاف اللوازم.
قالوا: فلا ذم لتارك المأمور به، إذ لا ذم قبل الأمر، وأجيب: بأنه ترك المباشرة لتمكنه منها، وفيه نظر.
مسألة
الأكثرون: أن المأمور يعلم أنه مأمور قبل التمكن من الامتثال، وإن كان الأمر يعلم عدم بقائه إليه، خلافًا للمعتزلة وإمام الحرمين فيما لو علم، وعليه تنبني صحة ورود الأمر الخاص منه، والعام حيث يعلم.
انقراض "الكل"، وإلا: فجائز وفاقًا، وكلام بعضهم يشعر بالخلاف فيه.
ولينبني عليه - أيضًا -: صحة ورود الأمر المقيد بشرط، علم الأمر أنه لا يوجد، ولهذا: قطعوا باستحالة الشرط في أمره تعالى، لعلمه بعواقب الأمور.
لا يقال: إنه يؤدي إلى فوات الواجب المضيق، والصوم، إذ لا يجب الشروع ما لم يعلم أنه مأمور به، ولا يعلم ذلك ما لم تمكن منه، ويفوت الوقت - لأن الشروع في أول الوقت