(ب) أنه لو كان لفظيا لما توقف الإلحاق على معرفة مقصود الكلام.
ولما حسن من الملك المستولي على عدوه منع الجلاد من سبه وإهانته دون قتله.
لهم:
(أ) تبادر تعميم الحكم عند إسماع نصه.
(ب) أنهم يفرعون على صيغته عند إرادة التاعبير عنه، فقالوا: في الفرس السبيق: لا يلحق غباره، وفي الفقير: لا سبد له ولا لبدا، ولا يملك النقير ولا القطمير، فهي مفيدة.
(ج) أنه قال به من لم يقل بالقياس.
(د) أنه معلوم الثبوت، ولو منع الشارع من القياس.
(هـ) أنه لا يشترط في القياس أن تكون العلة أشد مناسبة للحكم في الفرع، والفرع في القياس غير مشتمل على الأصل، ولا الأصل جزء منه.
(و) قولهم: فلان مؤتمن على القنطار، ولا يملك حبة، يفيد أنه مؤتمن مطلقا، وأنه لا يملك شيئا. فكذا غيرهما، إذ الأصل الحقيقة الواحدة.
وأجيب:
عن (أ) و (ب) بأنه للمعنى والقصد، لا اللفظ، وستعرف سنده.
وعن (ج) أن الخلاف ليس في القياس اليقيني.
وعن (د) منع أنه معلوم، بتقدير المنع عن اليقيني، وبتقدير المنع عن الظني لا يضر تسليمه.
وعن (هـ) و (و) أن ذلك في مطلق القياس، وما نحن فيه قياس خاص، فإن ادعى ذلك في كل فرد منه: منعناه.
وعن (ز) بمنعه، إذ يمنع إفادته لما فوقه ودونها، ثم النقل خلاف الأصل، فيقتصر في محل الضرورة.
والحق: أن يقال: إنه إن أريد بدلالته لفظا أنه يدل عليه مطابقة أو تضمينا فباطل، لما سبق، وإن أريد به أنه يدل عليه بفحواه فحق، والوجوه الثالثة لا تنفيه.
وهو لا ينافي كونه قياسا، إذ الخاص لا ينافي العام