وأجيب: بأنه دور، لتوقف دلالته على أنها ليست من الدين، من حيث إنها صلاة، وإن كان كذلك من حيث الغصب. ولأن أحد الاعتبارين: إن كان عين الآخر، أو ملازم - لزم المحال وإلا: جاز وفاقًا.
وأجيب: بأنه غيره، وغير ملازم له نوعًا، وإن لازمه شخصًا بعد وقوعه، وبالنقض بالخياطة مع الملازمة الشخصية، الحاصلة بعد الوقوع. وبأنه يقتضي كون الكون الواحد محرمًا، وواجبًا.
وأجيب:
باعتبار الجهتين، إذ الجزء مطلقة، لا هذا وهذا، وإن كان جزء هذه الصلاة، لكنه للمقارنة، ومثل هذا الجزء لا يجب، وإلا لوجب جميع السننن والهيئات، التي فعل الواجب معها. وبأنه لو صحت لصح صوم يوم النحر، للجهتين.
وأجيب: بأن صوم يوم النحر غير منفك عن النهي. وعورض بمثله.
وبأن مقتضى الدليل: فسادهما، لكن ترك للإجماع، ولا إجماع في الصوم، وهو مبني على صحته، وفيه ما تقدم.